كفراوي
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Ezlb9t10
كفراوي
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Ezlb9t10
كفراوي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


KaFRaWY ... EXPRESS YOUR SELF
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
MaI
كفراوي اصيل
كفراوي اصيل
MaI


تاريخ التسجيل : 26/10/2010

العمر : 31


نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Empty
مُساهمةموضوع: نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة   نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالأربعاء 23 فبراير 2011 - 23:48

نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة

اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة
وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس
الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية
المرحلة الأولى من عملها.

وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة
الثانية من عملها ستتمثل فى تعديل القوانين المكملة للدستور،، وعلى رأسها
«مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس
الشورى، اللجنة العليا للانتخابات» مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس
من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة
بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى. وكشفت المصادر تفاصيل
التعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة،

كما تم إلغاء
المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر
وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات
إعلان حالة الطوارئ.

وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى
المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب
مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل
الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص
الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها
على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة
أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.

وفيما يلى نستعرض المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:


المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:


ينتخب
رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على
الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية
المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس
الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى
محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين
للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية
المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من
هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح،
وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية،
التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب
الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر
انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى
الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية
أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه
الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة،
يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها
بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح
فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧،
أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه
الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة
الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية
العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس
المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس
مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة
منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على
اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل
محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه
اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح
باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع
مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على
12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على
الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى
له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد
أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا
بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس
الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص
المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة
الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن
إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض
نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة
الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر
العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء
دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور
كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة
التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل
من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،
ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى
هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى
جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين
من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر
نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن
رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا
الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه،
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع
له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها
إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة
الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب
والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:


رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من
البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة
وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق
بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى
الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد
القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب
والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع
بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون
ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن
يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة
اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية
واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان
العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة،
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى
لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا
والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما
فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه
القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:


مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دليلك لفهم التعديلات الدستورية
» عمرو موسى يدعو المصريين إلى رفض التعديلات الدستورية
» «لَعَم» للتعديلات الدستورية ... بقلم بلال فضل
» مبارك يعقد اول اجتماع وزاري مع الحكومة الجديدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كفراوي :: كلام كـبـــيـر :: أخر الأخبار-
انتقل الى:  
المواضيع الأكثر نشاطاً
دعاء
ʂ₥ῖḼ϶ ツ
مود اعضاء كفراوي
صوره وتعليق
25 يناير.. لمن الكلمة اليوم؟
أشتغالااااااااااااات
ليك هنا رساله ملغومه واللبيب بالإشاره يفهم ...
اوجد الاختلافات بين الصورتين
انت لى!!!!!!!!!
انتصار الشعب التونسي .. والرئيس يغادر البلاد
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
MaI - 2323
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
gege mosa - 2026
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
KoKY - 1883
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
remo nail - 1367
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
JASMEN - 1202
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
MiXoLoGY - 1038
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
abosherif - 452
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
HOoOoDA - 209
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
Nana Afify - 148
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
دودو951753 - 121
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_rcapنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_voting_barنشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة I_vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» أشتغالااااااااااااات
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالخميس 21 يونيو 2012 - 19:00 من طرف DeroOo

» difference between thank you & thanks
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالأربعاء 13 يونيو 2012 - 19:17 من طرف DeroOo

»  الفرق بين العشق والحب
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالإثنين 11 يونيو 2012 - 20:36 من طرف DeroOo

»  احلى نكته
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالإثنين 11 يونيو 2012 - 20:26 من طرف DeroOo

» الشهيد عاطف السادات
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالسبت 9 يونيو 2012 - 20:29 من طرف DeroOo

» دنيا سمير غانم تفرج عن صور خطوبتها
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالسبت 9 يونيو 2012 - 19:24 من طرف DeroOo

» تصويت بخصوص قسم للمشاكل
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالأحد 3 يونيو 2012 - 13:42 من طرف DeroOo

» مود اعضاء كفراوي
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالجمعة 1 يونيو 2012 - 12:40 من طرف DeroOo

» خمسين معلومة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم)
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالجمعة 1 يونيو 2012 - 12:38 من طرف DeroOo

» اعقاد غريبه شويه
نشر لأهم التعديلات الدستورية الجديدة Icon_minitimeالخميس 31 مايو 2012 - 18:49 من طرف HaLa ElGheriany